السيد محمد علي العلوي الگرگاني
52
منهج الناسكين
الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ، ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها ، وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة ، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة ، لكن الإتيان بها أحوط . وأمّا من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً . ( المسألة 137 ) يُستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً ، والأولى الإتيان بها في كلّ شهرٍ ، والأظهر جواز الإتيان بعمرتين : الأولى في آخر الشهر والثانية في بداية الشهر الآخر . وكذلك يجوز الإتيان بعمرتين في شهرٍ واحدٍ على أن لا يكون بينهما أقلّ من عشرة أيّام . هذا في صورة كون العمرتين عن نفسه . نعم ، يجوز بلا إشكالٍ أن يأتي بعمرتين في شهرٍ واحدٍ : إحداهما عن نفسه والأُخرى عن الغير ، وكذلك إذا كانتا عن الغير ، وكذا إذا كانت إحداهما عمرة التمتّع والأُخرى عمرةً مفردةً ، وبالعكس . فمن اعتمر بعمرةٍ مفردةٍ ، جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذلك الحال في